تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة (1) يلتزم الطالب بما يأتي :
أولا : التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعة ، الهيئة المعهد.
ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلا أو قولا .
ثالثا : عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
رابعا : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا : الامتناع عن أي عمل من شانه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي الكلية أو المعهد أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به .
سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
ثامنا : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد .
تاسعا : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعي خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة .
عاشرا : تجنب الدعوة إلى قيام تنظیمات من شانها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .
حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات .
ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
المادة (2) يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات آلاتية :
أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .
ثانيا : الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة
المادة (3) يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :
أولا : فعلا " يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا : إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
المادة (4) يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما " إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :
أولا : فعلا " يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
رابعا : قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام والآداب .
المادة (5) يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :
أولا : إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
رابعا : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا : حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا : إحداثه عمدا أو باهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد او خارجهما .
عاشرا : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .
المادة (6) يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية :
أولا : تكراره أحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات
ثانيا: اعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة
رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها الأكثر من سنة .
المادة (7)
أولا : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستا خر ا إلى حين البت في الدعوى الجزائية .
المادة (8) يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة المنتخب ويكلف احد الموظفين الإداريين باعمال مقررية اللجنة .
المادة (9) لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة الضباط الطلبة .
المادة (10) تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.
المادة (11)
أولا : تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
ثانيا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما " الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا " .
ثالثا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثین يوما " الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا " .
رابعا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا " نهائيا " الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا " .
المادة (12) للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ثانيا " ) و ( ثالثا " ) و ( رابعا " ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .
المادة (13) يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لاتقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما " . ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا.
المادة (14) تلغي تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .